قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1267
المادة 8
تشكل لجنة المسابقة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين على الوجه التالي :
ب مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله أستاذان من الكلية ،
- محافظان مكلفان بابحاث التخصص ، أي شخص اختصاصي في المادة يختاره المترشح .