قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1267
المادة 7
تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة .
ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية .