قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، 18 يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد 3
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019.
عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل نائب وزير الدفاع الوطني، حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بلقاسم زغماتي وزارة الشؤون الخارجية