قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، 18 يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد 3
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.