قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، 18 يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد 3
المادة 2
يحدد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، كما يأتي :
- ثمانية (8) ضباط شرطة قضائية
- سبعة عشر (17) عونا للشرطة القضائية.