قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 411
المادة 5
تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية بسكرة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها.
وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.