قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 411
المادة 2
تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه " المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في بسكرة " . وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".