قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 411
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12/87 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.