قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 62 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.