قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري التابعة لقطاع المالية التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي :
- المعهد الوطني للمالية.