المادة 5
تصدر التصريحات النهائية بالنجاح في امتحانات نهايه الدروس المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، عن لجنة امتحان مؤلفة على الوجه التالي :
وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا .
مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، المدير المكلف بالصحة في الولاية التي يكون مركز - الامتحان تابعا لها ، عضوا ، كل مدير مؤسسه للتكوين شبه الطبي المعنية، عضوا ، - الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية
- ممثل السلك الطبى القائم بالتعليم عن كل قسم معنى، عضوا، مدير التعليم شبه الطبى عن كل قسم معنى، عضوا ، كل مسؤول عن مركز تكوين دائم معنى، عضوا ..
يقوم بمهام الامانة للجنة الامتحان موظف لمديرية الصحة في الولاية التابعة لمكان الامتحانات .
يمكن للجنة الامتحان أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في الاستماع اليه .