قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 8
ينقل الاطفال المصحوبون والذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) وعشر (10) سنوات بنصف التسعيرة.