قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 7
يترتب على الاشتراكات التي يقوم بها تلاميذ المدارس والطلبة والعمال لدى متعهد النقل العمومي للمسافرين بالنسبة الى المسافات .
التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض بنسبة 25 % من التسعيرة الاساسية.