قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 6
يكون الحد الادنى المطلوب قبضه من كل مسافر دينارا واحدا (1) دج) مهما كانت المسافة المقطوعة .