قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 4
يقصد بالنقل على الخطوط الكبرى النقل عبر الطرق للمسافرين الذين يتم في مدى يفوق 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق، وعدد من الوقفات مقصور على عواصم الولايات والمراكز الحضرية الهامة.