قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 2
يقصد بنقل التجميع النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 50 كيلومتر الطرق للمسافرين الذي يتم فى مدى 50 كيلومترا مع التوقف في جميع المواقع والوسيطة ودون امكانية الحجز المسبق.
وتتولى هذه الخدمة حافلات من طراز «طر وليبيس».