قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة الأولى
تحدد تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق حسب المسافر الواحد، والكيلومتر الواحد، ونمط الخدمات على النحو الآتى :
- نقل التجميع : 0,08 دج
- النقل بين المدن : 0,12 دج النقل على الخطوط الكبرى : 0,16 دج -