قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 12
تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الوزاري المشترك وتبقى خاضعة للتسعيرات المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القرار الوزارى المشترك، تسعيرات النقل الحضرى أو البلدى وتسعيرات نقل عمال المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .