قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 11
يستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الوزارى المشترك، تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق، على الخطوط الدولية المنشأة والمستغلة في اطار الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.