قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة 10
تحدد تسعيرة الامتعة والطرود سواء كانت مصحوبة أم غير مصحوبة وفقا للمقياس الآتي :
الوزن الاقصى الحجم الاقصى بالمتر المكعب بالكيلوغرام التسعيرة عن كل 100 كلم بالدينار 0,035 10 0,09 25 0,20 50 0,50 100 مجانا 1,5 3 6 732 الجريدة الرسمية للجمهورية