قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985، يتضمن قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية المحولة الى البلديات تطبيقا للمرسوم رقم 85-190 المؤرخ في 16 يوليو سنة .1985 1978
المادة 3
يشمل التحويل بالنسبة للاملاك المخصصة للتجارة، الاملاك العقارية وغير العقارية وكذلك موظفى الاستغلال الموجودين عند تاريخ التحويل، ونتج عن هذا التحويل وضع موازنة ختامية للاعمال عند هذا التاريخ.