قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.