هذا النص

قبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385

قرار وزاري مشترك · 6 سبتمبر سنة 1967

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.