قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 8
اذا لم يدل الصندوق بجواب في مهلة ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الارسال المثبت بخاتم البريد والمتضمن الاشعار بدخول المستشفى الذي أعدته المؤسسة الاستشفائية ، فيعتبر الصندوق موافقا على ضمان مصاريف المريض في المؤسسة المشار اليها