قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 7
يجب على صندوق الضمان الاجتماعي حين استلامه طلب المؤسسة المعالجة ، أن يأخذ رأي الطبيب المستشار للصندوق.
واذا كان هذا الرأي موافقا وكانت حقوق المؤمن له في الانتفاع من التأمين مستوفية الشروط ، فيسلم الصندوق الموافقة بضمان المصاريف ، واذا كانت الحالة على خلاف ذلك فير فض الضمان .