المادة 6
اذا كان العلاج يجرى في مؤسسة عمومية خاصة - الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 كالموقى أو المصحة أو محل الهواء النقي او دار للنقاهة أو مؤسسة للحمامات المعدنية او مركز اعادة التهذيب أو التأهيل أو مؤسسة للامراض العقلية او دار الطفولة ذات الهدف الصحي) فيجب على المؤمن له الحصول على موافقة صندوق الانتساب قبل دخول المؤسسة بتقديم طلب بالاتفاق المسبق الى الصندوق • غير أن رفض تحمل النفقات لا يتعارض مع وضع المؤمن له الذي يكون قبل فى حالة الاستعجال فى مصحة أو موقى واقع بالجزائر بناء على شهادة طبيب اختصاصي في السل بالمستشفى ويتعين على المؤسسة فى هذه الحالة أن ترسل طلب تحمل النفقات إلى الصندوق المختص .
2 - ضمان الصندوق :