قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 3
يمكن ادخال المشتركين فى المتأمينات الاجتماعية وذوى حقوقهم الى المستشفى بناء على طلبهم عندما تتطلب حالتهم الصحية ذلك ، بناء على شهادة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى