قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 37
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار والمدرجة على وجه الخصوص فى المواد 12 و 17 و 18 و 27 من القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1958 والمعدل والمشار اليه اعلاه .