المادة 35
يحدد صندوق الضمان الاجتماعي مبلغ السلفة الواجب دفعها لكل مؤسسة استشفائية عملا بالمادة 2 من المرسوم المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 وذلك عقب اخذها بالخدمات الموضوعة على عاتقها بعنوان الشهر الثالث من كل ربع سنة مدنية • وتكون هذه السلفة بالنسبة لكل مؤسسة استشفائية عمومية معادلة ل 75% من مصاريف الاقامة المقيدة ضمن الشروط المحددة في المادة 31 من هذا القرار الحساب «السلفة»
بعنوان آخر ربع سنة مدنية منصرمة .
وتكون السلفة المؤداة لكل مؤسسة عمومية مساوية للفرق الحاصل بين السلفة المحددة وفقا للفقرة السابقة والرصيد المدين لحساب (السلفة) بتاريخ قيد المصروفات الخاصة بالشهر الاخير من ربع السنة ويجب دفع السلفة فى كل الاحوال الى المؤسسات الاستشفائية قبل انقضاء الشهر الاول من كل ربع سنة مدنية ..