المادة 29
تجرى تصفية المبالغ التي تعود لكل مؤسسة بموجب مستندات مقدمة من هذه الاخيرة ومبنية على :
1) في حالة القبول في المستشفى :
- فواتير فردية معدة لكل مقبول فى المستشفى ، يبين فيها على وجه الخصوص اسم المريض ورقم تسجيله وتاريخ دخوله للمستشفى وخروجه منه وعدد ايام الاستشفاء وسعر اليوم والمجموع الواجب أداؤه ورقم وتاريخ مراجع المقرر الصادر عن الصندوق المبين فى اشعار الدخول والموافقات المحتمل تقريرها بالنسبة للتمديد .
كشف مقابل الاجور الطبية التي يمكن إدراجها في الفاتورة الفردية أو تحرير مستند منفصل عنها .
- كشف المصاريف الاضافية وفقا لمنطوق المادة 21 اعلاه.
، ويمكن اعداد الفواتير مباشرة على الاوراق المطبوعة التي كان كتب الصندوق موافقته عليها •
2) بالنسبة للعلاجات الخارجية المقدمة للمصابين بحادث عمل :
فواتير فردية معدة لكل حالة ، يبين فيها على وجه الخصوص اسم المصاب ورقم تسجيله وتاريخ الحادث واسم رب العمل وتاريخ العلاجات والرمز المطابق للعلاج المقدم . ) بالنسبة للعلاجات الخارجية التي اخذها الصندوق على عاتقه :
الفواتير الفردية المعدة لكل حالة مع بيان اسم المريض ورقم تسجيله وتواريخ المراجع الخاصة بالضمان ثم تواريخ العلاجات والخدمات المقدمة .