قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 27
يؤدى المعني المبالغ الواجبة الاداء مباشرة الى المؤسسة الا اذا اخذه على عاتقه مسبقا صندوق الضمان الاجتماعي ، وذلك فيما يخص العلاجات المقدمة في مصلحة استشارات خارجية المؤسسة استشفائية عمومية .
ولا يفرض على المعني وقتئد غير وفاء الحصة الباقية على عاتقه