قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 26
يجرى التسديد فيما يخص الامومة على القواعد والكيفيات الخصوصية المحددة في القسم 3 من القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1959 والمعدل والمشار اليه أعلاه •