قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 24
يسدد المريض مباشرة للمؤسسة حين خروجه منها ، حصة المؤمن له فى مصاريف الاستشفاء الباقية على عاتقه أو المترتبة بتمامها عليه في حالة رفض الضمان ، ولا يجوز ان يستوفى منه أية نفقة إضافية الا ما هو مقرر في المصاريف المذكورة في المادة 21 يتحمل المؤمن له الذي عولج بناء على طلبه في صنف خاص، المصاريف الاضافية الناجمة عن اختياره .