قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 20
يتعين على مدير المستشفى اخبار الصندوق الاجتماعي المختص :
1 - ينقل المريض الى مؤسسة النقاهة أو حي اللجوء ليتولى عبء مصاريفه ،
ب - تاريخ خروج المريض ..
ه - تصفية ووفاء مصاريف الاستشفاء والعلاجات الخارجية