قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى :
تحديد شروط القبول في المراكز العمومية لمعالجة المرضى المشتركين في التأمين الاجتماعي وتسديد المصاريف الناجمة عن معالجتهم في المستشفى من طرف صناديق الضمان الاجتماعي ،
- ضبط شروط دفع السلفة عن مصاريف الاستشفاء المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه أعلاه