قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 17
لا يمكن مبدئيا ، أن تطلب التمديدات او ان يؤذن بها الا لفترة جديدة مدتها 20 يوما على الأكثر ما عدا الامر الصريح الصادر عن الطبيب المعالج والمصدق من الطبيب المستشار ، وعلى الصندوق أن يتأكد حين اعداد الموافقة على تمديد الاقامة ، من أن المؤمن له لم يفقد حقوقه ، لا سيما الحقوق المنصوص عليها في المادة 36 مكرر من المقرر رقم 49 45. المشار اليه اعلاه وبصفة خاصة اذا كان المريض المعالج من ذوى حقوق المؤمن له .