قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 14
اذا استوجب امتداد الاستشفاء زيادة على اليوم العشرين ، فتلزم المؤسسة المعالجة ، وفقا للمادة 21 مكرر 3 من المقرر 49 45. المشار اليه اعلاه باخبار - الصندوق خلال 12 يوما على الاكثر من قبول المريض وذلك بأن ترسل له طلب تمديد الاقامة يتضمن جميع الاثباتات الطبية وتوقيع الطبيب رئيس المؤسسة .