قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 12
يجب على الصندوق ان يتأكد عندما يتحمل العبأ الاساسي للضمان من الاستيفاء التام لجميع الشروط المطلوبة لترتبه وعن توفر المستندات الثبوتية الضرورية والمقدمة له ، لا سيما المستندات المتعلقة بمدة الشغل