قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
المادة 10
اذا كان الصندوق الذي ارسل اليه اشعار القبول في المستشفى غير مختص ، فيرفع الاشعار الى الصندوق المعني ويخبر المؤسسة فى المهلة المنصوص عليها في المادة 8 تحت طائلة تحمله المصاريف .
تطبق أحكام المادة 8 ضمن الشروط نفسها ، على الصندوق الثاني الذي أحيل اليه اشعار الدخول الى المستشفى ..