المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم و التكوين العاليين الآتية :
أ) شعبة المكتبات الجامعية :
رتبة محافظ رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية رتبة مساعد في المكتبات الجامعية، رتبة عون تقني في المكتبات الجامعية، رتبة معاون تقني للمكتبات الجامعية.
ب شعبة الخدمات الجامعية :
رتبة منشط ثقافي للخدمات الجامعية رتبة منشط اجتماعي للخدمات الجامعية، رتبة حارس جامعي رئيسي، رتبة حارس جامعي.