المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018 .
وزير المالية وزير الموارد المائية عبد الرحمان راوية حسين نسيب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية.
التعداد حسب طبيعة عقد العمل المديريات مناصب الشغل عقد غير الولائية المدة التوقيت الكامل التصنيف محدد عقد محدد
(1) المدة (2) التعداد الرقم التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الصنف الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي أدرار ........................................................................................................................(بدون تغيير حتى ولاية تبسة) مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول بدون تغيير تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 التوقيت التوقيت التوقيت التعداد الصنف الرقم الجزئي الكامل الجزئي )2+1( الاستدلالي بدون بدون بدون بدون بدون بدون تغيير تغيير تغيير تغيير تغيير تغيير
– – – 1 2 219
– – – 3 3 240 ..........................................................................(الباقي بدون تغيير)................................................................
وزارة السياحة والصناعة التقليدية