قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.