المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفرعام 1432 الموافق أوّل فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 173 614 عامل مهني من المستوى الثاني 39 – عامل مهني من المستوى الثالث 30 – عامل مهني من المستوى الرابع 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 131 – التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 787 1 200
– – 39 3 240
– – 30 5 288
– – 5 6 315
– – 131 2 219 التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الثاني 53 – حارس 574 – عون الوقاية من المستوى الأول 546 – عون الوقاية من المستوى الثاني 103 – المجموع 1654 614 التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 53 3 240
– – 574 1 200
– – 546 5 288
– – 103 7 348
– – 2268 "