قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي حدثت خلال سنة 2023

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.