الفصل الثاني — شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 8
بعد دراسة الملف المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار، وفي حالة الموافقة على طلب تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يبلغ المركز الوطني المصالح المعنية قبل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تنفيذ المنافسة المرتقبة.
وفي حالة رفض طلب الموافقة على تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يُبلّغ المركز الوطني القرار معلّلا قانونا للمصالح المعنية قبل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تنفيذ المنافسة المرتقبة، ويكون هذا القرار غير قابل للطعن.
وفي حالة إصدار المركز الوطني لتحفظات، يمكن منظم المنافسة اقتراح التغييرات المناسبة التي تسمح برفع هذه التحفظات.