قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 6
دون الإخلال بأحكام هذا القرار، يلزم منظم المنافسة أو عدة أنواع من المنافسات المبرمجة سنويا، بإعداد وبتحديد نظام المنافسة الذي يتضمن القواعد والشروط الخاصة بها.