الفصل الثاني — شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 5
ترسل المصالح المعنية طلب الموافقة إلى المركز الوطني قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انطلاق المنافسة المرتقب، ويجب أن يكون مرفقا بملف يتضمن :
– نسخة من بطاقة الهوية للمنظم إذا كان شخصا طبيعيا أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان شخصا معنويا،
– الوثائق الإثباتية لتأهيلات المتنافسين،
– الوثائق الإثباتية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– الوثائق التبريرية لتأمين المتنافسين،
– نظام المنافسة، المحدد طبقا لأحكام المادتين 6 و 7 من هذا القرار.