قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

الفصل الثاني — شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.