قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 14
يمكن استغلال مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، لأغراض التكوين والاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مع مراعاة مطابقتها لأحكام التنظيم الساري المفعول.