قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 13
دون الإخلال بالتنظيم الساري المفعول، يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة خلال المنافسات في وضع الطيران بالرؤية المباشرة، مما يضمن تسيير حالات الاستعجال في حالة خلل أو فقدان اتصال التحكم بين الطائرة بدون طيار على المتن والطيار عن بعد.