قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 10
بعد الحصول على الموافقة المسبقة للمركز الوطني، وفي حالة ما إذا قامت المصالح المعنية بقبول أو رفض أو تأجيل أو إلغاء ترخيص تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تلتزم هذه الأخيرة بتبليغ المركز الوطني بذلك.