المادة 3
تدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، المواد 12 مكرر و 12 مكرر 1 و 12 مكرر 2 و 12 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : 10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م
" المادة 12 مكرّر : يجب أن ترفق كل حصة من حصص الرخويات الحيّة ذات الصدفتين خلال نقلها من منطقة الإنتاج إلى مركز الإرسال أو مركز التنقية أو منطقة الاكتمال أو مؤسسة التحويل بوثيقة تسجيل لتعيين هذه . الحصص. وتسلّم السلطة البيطرية المختصة إقليميا هذه الوثيقة بطلب من المنتج.
يجب على المنتج أن يملأ بصفة واضحة وغير قابلة للمحو، فيما يخص كلّ حصة من الرخويات الأجزاء المعنية من وثيقة التسجيل التي يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
هوية المنتج وعنوانه تاريخ الجني تحديد منطقة الإنتاج موصوفة بالقدر الكافي من التفصيل الوضع الصحي لمنطقة الإنتاج، فصيلة الأصداف وكميتها، معينة بالقدر الكافي من الدقة
- رقم اعتماد المنتج
- مكان الوجهة للتكييف أو الاكتمال أو التنقية أو التحويل.
تكون وثيقة التسجيل مؤرخة وموقعة من المنتج.
ويرفق نموذج من هذه الوثيقة بالملحق " :